دليل

مصنف عبد الرزاق 1816

باب الأذان على غير وضوء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ لِي عَطَاءٌ: حَقٌّ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، أَنْ لَا يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا مُتَوَضِّئًا قَالَ: هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.