مصنف عبد الرزاق 1816
باب الأذان على غير وضوء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ لِي عَطَاءٌ: حَقٌّ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، أَنْ لَا يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا مُتَوَضِّئًا قَالَ: هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.