دليل

مصنف عبد الرزاق 1818

باب الأذان على غير وضوء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.