مصنف عبد الرزاق 1818
باب الأذان على غير وضوء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.