مصنف عبد الرزاق 18068
باب الانتظار بالقود أن يبرأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ:
طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: " دَعْهُ، حَتَّى تَبْرَأَ " فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: " دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ " فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرَجْتُ "، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ، فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه