مصنف عبد الرزاق 17985
باب الرجل لا يدفف عليه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمَرَّدٌ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلَ أَخِي، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلَ أَخِي، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ، فَحُشِيَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: " إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلْهُ، وَإِلَّا فَدَعْهُ "، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى، أَنْ أَقْدِمْ عَلَيَّ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه