مصنف عبد الرزاق 17986
باب الرجل لا يدفف عليه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى
أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ ادَّيْنَهُ أَهْلُهُ فَبَرَأَ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى، فَذَكَرَ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه