مصنف عبد الرزاق 1797
باب بدء الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سَعْدٍ الْقَرَظِ
فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ يُؤَذِّنُ الْأُولَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ. قُلْتُ لِعَمْرٍو: فِي الْإِقَامَةِ مَرَّتَيْنِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِقَامَةَ ؟.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.