مصنف عبد الرزاق 1796
باب بدء الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ مَوْلَاهُمْ، عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ، مَوْلَى أَبِي مَحْذُورَةَ، وَأُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: قَالَ:
خَرَجْتُ فِي عَشَرَةِ فِتْيَانٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ وَهُوَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا، فَأَذَّنُوا وَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ايتُونِي بِهَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ ؟ فَقَالَ: أَذِّنُوا، فَأَذَّنُوا وَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نِعْمَ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ اذْهَبْ فَأَذِّنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَقُلْ لِعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُؤَذِّنَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، وَقَالَ: قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقُلِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، سَمِعْتَ قَالَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يَفْرُقُهَا، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.