مصنف عبد الرزاق 17965
باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ قَالَ: " يَضْمَنُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه