MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17966

باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، قَالَ: " يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا