مصنف عبد الرزاق 17966
باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:
فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، قَالَ: " يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه