مصنف عبد الرزاق 17917
باب الرجل يقتل عمدا ثم يقتل خطأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِنْ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّلُ "، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ عَطَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه