مصنف عبد الرزاق 17916
باب الرجل يقتل عمدا ثم يقتل خطأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، فَجَاءَ الْآخَرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا قَالَ: " لِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَ عَلَى قَاتَلِهِمُ الدِّيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه