مصنف عبد الرزاق 17918
باب الرجل يقتل عمدا ثم يقتل خطأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قَتَلَ خَطَأً " وَهُوَ قَوْلُ: قَتَادَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه