مصنف عبد الرزاق 17871
باب ليس للقاتل ميراث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا "، وَقَالَ: " نَصِيبُكَ مِنْ مِيرَاثِهَا لِلْحَجَرِ " أَوْ قَالَ: " الْحَجَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه