مصنف عبد الرزاق 17872
باب ليس للقاتل ميراث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَقْتُلَنَّهُ، قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه