مصنف عبد الرزاق 17830
باب متى يعاقل الرجل المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَةً قَالَ: " فِيهَا عِشْرُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.