MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17829

باب متى يعاقل الرجل المرأة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قَالَ: عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَمَا دُونَهُ، فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جِرَاحِهِ النِّصْفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا