مصنف عبد الرزاق 17831
باب متى يعاقل الرجل المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.