مصنف عبد الرزاق 17825
باب متى يعاقل الرجل المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
قُلْتُ: الْآنَ حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: " مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، أَوْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ قَالَ: " السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.