مصنف عبد الرزاق 17826
باب متى يعاقل الرجل المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.