MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17824

باب متى يعاقل الرجل المرأة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ: " عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: قُلْتُ: فِي إِصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ: " عِشْرُونَ " قَالَ: قُلْتُ: فَثَلَاثٌ ؟ قَالَ: " ثَلَاثُونَ "، قُلْتُ: فَأَرْبَعٌ ؟ قَالَ: " عِشْرُونَ " قَالَ: قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ بَلِيَّتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: " أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَبَيِّنٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، قَالَ: " السُّنَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا