مصنف عبد الرزاق 17824
باب متى يعاقل الرجل المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ: " عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: قُلْتُ: فِي إِصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ: " عِشْرُونَ " قَالَ: قُلْتُ: فَثَلَاثٌ ؟ قَالَ: " ثَلَاثُونَ "، قُلْتُ: فَأَرْبَعٌ ؟ قَالَ: " عِشْرُونَ " قَالَ: قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ بَلِيَّتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: " أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَبَيِّنٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، قَالَ: " السُّنَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.