مصنف عبد الرزاق 17788
باب اليد الشلاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
فِي رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: " يُغْرَمُ لَهُ دِيَةُ يَدَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.