مصنف عبد الرزاق 17787
باب اليد الشلاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.