مصنف عبد الرزاق 17789
باب اليد الشلاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب اليد الشلاء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.