مصنف عبد الرزاق 17786
باب اليد الشلاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.