مصنف عبد الرزاق 17785
باب اليد الشلاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب اليد الشلاء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.