MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17784

باب اليد الشلاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا