مصنف عبد الرزاق 17765
باب اليد والرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا:
فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.