مصنف عبد الرزاق 17766
باب اليد والرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:
إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.