مصنف عبد الرزاق 17764
باب اليد والرجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا إِلَّا الذِّرَاعَ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ "، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ: " ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِيَ بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ "، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ جُرْحٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.