مصنف عبد الرزاق 17763
باب اليد والرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ
فِي الْأَعْرَجِ: " إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.