MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17763

باب اليد والرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ

فِي الْأَعْرَجِ: " إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.