مصنف عبد الرزاق 17762
باب اليد والرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ: " خَمْسُونَ " قُلْتُ: فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ ؟ قَالَ: " جُرْحٌ، لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.