دليل

مصنف عبد الرزاق 17762

باب اليد والرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ: " خَمْسُونَ " قُلْتُ: فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ ؟ قَالَ: " جُرْحٌ، لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.