مصنف عبد الرزاق 17761
باب اليد والرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.