دليل

مصنف عبد الرزاق 17760

باب اليد والرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.