دليل

مصنف عبد الرزاق 17732

باب المثانة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ " وَقَالَ: " فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.