مصنف عبد الرزاق 17731
باب المثانة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: " الدِّيَةُ وَافِيَةٌ " وَقَالَهُ أَهْلُ الشَّامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.