دليل

مصنف عبد الرزاق 17731

باب المثانة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: " الدِّيَةُ وَافِيَةٌ " وَقَالَهُ أَهْلُ الشَّامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.