مصنف عبد الرزاق 17621
باب السن تنزع فيعيدها صاحبها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي قَالَ: وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.