دليل

مصنف عبد الرزاق 17620

باب السن تنزع فيعيدها صاحبها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ:

فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ قَالَ: " يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا " قَالَ: " يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا كَانَ لِلَّذِي أُصِيبَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّتَهُ الْأُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.