دليل

مصنف عبد الرزاق 1756

باب أكل الثوم والبصل ثم يدخل المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدِي هَذَا وَلَا يَأْتِينَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَرِهَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ رِيحِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.