مصنف عبد الرزاق 1756
باب أكل الثوم والبصل ثم يدخل المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدِي هَذَا وَلَا يَأْتِينَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَرِهَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ رِيحِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.