مصنف عبد الرزاق 1755
باب أكل الثوم والبصل ثم يدخل المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.