مصنف عبد الرزاق 1754
باب أكل الثوم والبصل ثم يدخل المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّهُ يَنْهَى عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ أَفِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا أَمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَاصَّةً دُونَهَا ؟ قَالَ: بَلْ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.