مصنف عبد الرزاق 1751
باب السلاح يدخل به المسجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ سَلَّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.