دليل

مصنف عبد الرزاق 1751

باب السلاح يدخل به المسجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ سَلَّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.