دليل

مصنف عبد الرزاق 1752

باب السلاح يدخل به المسجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا مَرَرْتُمْ بِالسِّهَامِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بِالنِّصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.