مصنف عبد الرزاق 1750
باب السلاح يدخل به المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَمُرُّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.