دليل

مصنف عبد الرزاق 1750

باب السلاح يدخل به المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَمُرُّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.