مصنف عبد الرزاق 1749
باب السلاح يدخل به المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُنْهَى عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَكَانَ يُنْهَى أَنْ يُمَرَّ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُمْسَكًا عَلَى نِصَالِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.