دليل

مصنف عبد الرزاق 1749

باب السلاح يدخل به المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُنْهَى عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَكَانَ يُنْهَى أَنْ يُمَرَّ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُمْسَكًا عَلَى نِصَالِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.