دليل

مصنف عبد الرزاق 17277

باب شبه العمد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ رَمْيَةً بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.