دليل

مصنف عبد الرزاق 17276

باب شبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَا " قَضَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ " قَالَ: فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.