مصنف عبد الرزاق 17276
باب شبه العمد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَا " قَضَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ " قَالَ: فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.