دليل

مصنف عبد الرزاق 17278

باب شبه العمد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.