مصنف عبد الرزاق 17267
باب عمد السلاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ: " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.