دليل

مصنف عبد الرزاق 17267

باب عمد السلاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ: " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.