دليل

مصنف عبد الرزاق 17266

باب عمد السلاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤْوِيَهُ وَيَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ وَنَصَرَهُ فَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.