دليل

مصنف عبد الرزاق 17265

باب عمد السلاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَنْ ضَرَبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.